مذكرة خاصة عدد 563 لسنة 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات تتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي من قبل المؤسسات المصدرة كليا، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات، تعفى المؤسسات المصدرة كليا م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.