L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 810/2021 · 27/09/2021

حول معلوم الطابع الجبائي الموظف على فواتير المؤسسات المصدرة كليا

من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى الموضوع: حول معلوم الطابع الجبائي الموظف على فواتير المؤسسات المصدرة كليا المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 جويلية 2021  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم تنشط في إطار إسداء الخدمات اللوجستية لفائدة المؤسسات المصدرة كليا وت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.