L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 619/2015 · 27/04/2015

Concernant le droit d'enregistrement et de timbre

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول معلوم الطابع الجبائي. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 مارس 2015. وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تمّ إعلامكم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص بأنَ صيدلية "..." مطالبة بتسوية وضعيتها الجبائية في مادة معلوم الطابع الجبائي وتطلبون إيضاحات حول الموضوع. وجوابا، يشرفن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.