الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجباني
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معلوم الطابع الجبائي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع العمولات التي يتسلمها الوسيط بالبورصة والتكاليف التي يقو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.