من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معلوم الطابع الجبائي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2013 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع العمولات التي يتسلمها الوسيط بالبورصة والتكاليف التي يقوم بفوترتها لحرفائه لمعلوم الطابع الجبائي، يشرفني إعلامكم أنه وطبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة I من التعريفة الو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.