L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2320/2013 · 09/12/2013

حول معلوم الطابع الجبائي

من وزير المالية إلى الموضوع : حول معلوم الطابع الجبائي. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2013 .  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع العمولات التي يتسلمها الوسيط بالبورصة والتكاليف التي يقوم بفوترتها لحرفائه لمعلوم الطابع الجبائي، يشرفني إعلامكم أنه وطبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة I من التعريفة الو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.