L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 436/2016 · 23/02/2016

حول احتساب الخصم من المورد على الأجور والمرتبات

من وزير المالية إلى الموضوع: حول احتساب الخصم من المورد على الأجور والمرتبات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 جانفي 2016 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه انكم أستاذ تعليم عالي بكلية *****، وأنه تبعا لتعذر حصولكم على مستحقاتكم مقابل بحث علمي لفائدة المرصد *****، قمتم بتسوية وضعيتكم الجبائية لدى القباضة المالية التي ترجعون لها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.