L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 635/2012 · 15/05/2012

الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم في بعض الحالات بتعديل الأجور التي تمنحها لأعوانها والتي تم القيام بالخصم من المورد بعنوانها، وطلبتم معرفة هل يمكن للشركة استرجاع المبالغ الزائدة المخصومة من المورد تبعا ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.