من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم في بعض الحالات بتعديل الأجور التي تمنحها لأعوانها والتي تم القيام بالخصم من المورد بعنوانها، وطلبتم معرفة هل يمكن للشركة استرجاع المبالغ الزائدة المخصومة من المورد تبعا ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.