الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن عملة شركتكم إحتجوا على الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور الذي أنجزتموه طبقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.