L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 195/2022 · 02/12/2022

طلب الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للاداءات إلى  الموضوع: طلب الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 نوفمبر 2022  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.