الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: طلب الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 نوفمبر 2022
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.