من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل
تمّ بمقتضى الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار.
وقد ترتب عن هذا الإجراء عدة إشكاليات تتعلق بكيفية احتساب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار والمنح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.