Régime doctrinal exceptionnel applicable aux salariés à faible revenu qui sont devenus imposables suite aux augmentations des salaires du secteur privé
حول إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 522 2016 مارس 02 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل
تمّ بمقتضى الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار.
وقد ترتب عن هذا الإجراء عدّة إشكاليات تتعلق بكيفية احتساب الدخل السنّوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار والمنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور(المنح مقابل الساعات الإضافية، منح الحضور، منح المردودية، منح الأعياد...).
لذلك وبهدف تفادي هذه الإشكاليات وحتى لا يكون للمنح المذكورة تأثير على حقّ الأجراء في الانتفاع بالإعفاء ولضمان استقرار نظامهم الجبائي، أصدرت وزارة المالية مذكرة عامة تحت عدد 14 لسنة 2014 لتوضيح أنّه لاحتساب مبلغ 5.000 دينار لا تؤخذ بعين الاعتبار المكافآت والمنح العرضية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية والساعات اللّيلية ومنحة الحضور ومنحة الموازنة ومنحة المردودية ومنحة الإنتاج ومنحة آخر السّنة ومنح الأعياد والمناسبات ومنحة النقل.
هذا، وتبعا للزيادات في أجور ومنح القطاع الخاص التي تم إقرارها ابتداء من شهر سبتمبر 2015، سيفوق الدخل السنوي الصافي للعديد من الأجراء المعفيين مبلغ 5000 دينار وسيخضعون بالتالي للضريبة على الدخل بعد أن كانوا معفيين منها وهو ما سيؤدي إلى انعكاس سلبي للزيادة المذكورة على أجورهم.
لذلك، ولتفادي التداعيات السلبية للزيادات في الأجور عليهم وتفادي الرجوع في الحقوق التي اكتسبوها، وفي انتظار تنقيح جدول الضريبة على الدخل، سيتمّ إخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5000 دينار من جراء إدماج جزء من الزيادات العامة
Page 2
في الأجور لسنة 2015 في الأجور الأساسية إلى الضريبة حسب النسبة المطبقة على شريحة الدخل التي تفوق 5.000 دينار أي نسبة 20%.
مع العلم أنّ هذا الإجراء سيطبّق فقط على الأشخاص الذين لم يكن أجرهم خاضعا للضريبة قبل إقرار الزيادة في الأجور لسنة 2015.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.