من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل
تم بمقتضى الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار.
وقد ترتـبت عن هذا الإجراء عدة إشكاليات تتعلق بكيفية إحتساب الدخل السنوي الصافي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.