من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 أعفى الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار مبينين أنه بعد الإتفاق بين الإتحا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.