من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية تطبيق الخصم من المورد على أجور الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وذلك تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.