L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1826/2017 · 30/05/2017

حول الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أفريل 2017 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة فيما يتعلق بالمنح والامتيازات العينية المعفاة من الضريبة، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 7

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.