L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2838/2015 · 26/11/2015

حول استرجاع الخصم من المورد

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول استرجاع الخصم من المورد  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تمّ بمقتضى مكتوبي عدد 846 المؤرخ في 06 ماي 2015 تمكين شركتكم من إرجاع فائض الأداء المدفوع عن غير وجه حق من قبل الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5000 د ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.