حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 883 2015 ماي 06
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إمكانية إرجاع مبالغ الخصم من المورد التي قامت بها شركتكم على وجه الخطأ على الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، يشرفني إعلامكم أنّه في الحالة الخاصة بمكتوبكم وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذو الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف يمكن وبصفة استثنائية لشركتكم إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرحها من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
مع العلم أنّ هذا الإجراء يطبق بصفة إستثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.