من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إمكانية إرجاع مبالغ الخصم من المورد التي قامت بها شركتكم على وجه الخطأ على الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.