L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 883/2015 · 06/05/2015

حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 أفريل 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إمكانية إرجاع مبالغ الخصم من المورد التي قامت بها شركتكم على وجه الخطأ على الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصاف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.