من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم طبقت الخصم من المورد على أجور عاملات نظافة لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي المحدّد طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 5.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.