من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم طبقت أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف إبتداء من شهر أكتوبر 2014 وطبقت خلال التسعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.