من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "**** " أخذت بعين الاعتبار لضبط مبلغ الـ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.