L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1726/2014 · 27/10/2014

حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 سبتمبر 2014  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "**** " أخذت بعين الاعتبار لضبط مبلغ الـ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.