من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد الإداراة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ************ أخذت بعين الإعتبار لضبط مبلغ الـ5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.