L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 797/ 2015 · 23/04/2015

حول كيفية إسترجاع مبالغ الخصم من المورد

من وزيرالمالية إلى  الموضوع: حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد الإداراة  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أفريل 2015  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ************ أخذت بعين الإعتبار لضبط مبلغ الـ5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014  المتعلق بتخفيف العبء ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.