L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2012/2014 · 01/12/2014

حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع: حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 نوفمبر 2014  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " -------------------- " أخذت بعين الاعتبار لضبط مبلغ ال5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.