من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " -------------------- " أخذت بعين الاعتبار لضبط مبلغ ال5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.