من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 أكتوبر 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم أخذت بعين الاعتبار لضبط مبلغ الـ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.