L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1802/2014 · 30/10/2014

حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد

  من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 أكتوبر 2014  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم أخذت بعين الاعتبار لضبط مبلغ الـ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.