من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تواجه حاليا مع أجرائها حيث أخذت بعين الاعتبار لضبط مبلغ الـ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.