من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم أخذت بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.