L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 639/2015 · 03/04/2015

Sort de la retenue à la source effectuée à tort au titre des personnes à faible revenu

من وزير المالية إلى الموضوع : حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 مارس 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم أخذت بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.