L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 798/2015 · 23/04/2015

Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort

من وزير المالية إلى الموضوع : حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أفريل 2015 لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة ********** أخذت بعين الإعتبار لضبط مبلغ الـ5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، المنح والمكافآت الظرفية وغير ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.