من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول استرجاع الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أوت 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكين شركة ********** بصفة إستثنائية من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به على غير وجه حق على أجور معفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إلى الأجراء المع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.