من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إرجاع مبالغ الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أوت 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم تمكين شركة ********* من إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.