من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة بعنوان سنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من إرجاع الخصوم من المورد التي أنجزتها شركتكم دون موجب على الأجور التي لا تتجاوز 5.000 دينار المعفاة من الضريبة بعنوان سنة 2014، يشرفني إعلامك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.