من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تمكين الاجراء من استرجاع فائض الضريبة على الدخل
المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 جويلية 2016
- مكتوبي عدد 699 بتاريخ 10 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكينكم من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به شركتكم خلال شهري جانفي وفيفري 2016 على أجرائها الذين تجاوز دخلهم السنوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.