من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تمكين الأجراء من استرجاع فائض الضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أوت 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكينكم من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به شركتكم خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى شهر جويلية 2016 على أجرائها الذين تجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار تبعا للزيادات في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.