L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2485/2016 · 25/08/2016

Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تمكين الأجراء من استرجاع فائض الضريبة على الدخل المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أوت 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكينكم من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به شركتكم خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى شهر جويلية 2016 على أجرائها الذين تجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار تبعا للزيادات في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.