حول استرجاع الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2015 نوفمبر 26 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2840
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول استرجاع الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تمّ بمقتضى مكتوبي عدد 846 المؤرخ في 06 ماي 2015 تمكين شركتكم من إرجاع فائض الأداء المدفوع عن غير وجه حق من قبل الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5000 د في صورة عدم اعتبار المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة مبيّنين أنّ شركتكم واجهت صعوبات على مستوى المنظومة الإعلامية وذلك عند إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان الأشهر التي قامت خلالها بالخصم من المورد المذكور بصفة مغلوطة. فطلبتم معرفة ما هي الإجراءات الواجب اتباعها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بصفة استثنائية وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي تمكين شركتكم من تسوية الوضعية الجبائية للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5.000 دينار وتمّ القيام بالخصم من المورد بعنوان أجورهم عوضا عنهم حيث تتمّ التسوية من خلال إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتمّ دفعه لاحقا للخزينة دون إيداع أيّ تصاريح تصحيحية في الغرض.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس Fax 71.790 550 : الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.