L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1669/2017 · 18/05/2017

حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 11 أفريل 2017 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 73 المذكور إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 د

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.