L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 290/2019 · 29/01/2019

حول احكام الفصل 73 من قانون المالية 2014 : إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5000 دينار من الضريبة على الدخل

 من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 أكتوبر 2018 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.