L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1663/2017 · 18/05/2017

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 04 ماي 2017 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنَّك تعملين بمطبعة "------------" طالبة تمكينك من إسترجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجورك المعفاة من الضريبة على الدخل بمقتضى الفصل 73

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.