من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 04 ماي 2017
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنَّك تعملين بمطبعة "------------" طالبة تمكينك من إسترجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجورك المعفاة من الضريبة على الدخل بمقتضى الفصل 73
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.