L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1027/2016 · 29/03/2016

حول استرجاع الخصم من المورد

من وزير المالية إلى الموضوع : حول استرجاع الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 مارس 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة ***** بصفة استثنائية من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به على غير وجه حق على أجور معفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إلى الأجراء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.