من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول استرجاع الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 فيفري 2016
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه وفي إطار تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 ، تمكين شركة ******** بصفة استثنائيّة من إرجاع مبالغ الخصم من المورد مباشرة للأجراء وطرح هذه المبالغ من الخصم م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.