من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول استرجاع الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة ************** بصفة استثنائية من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به على غير وجه حق على أجور معفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.