L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1198/2016 · 20/04/2016

حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور

من وزير المالية إلى الموضوع: حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 أفريل 2016. لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الزيادات في أجور القطاع الخاص التي تم إقرارها ابتداء من شهر سبتمبر 2015 كان لها انعكاسا سلبيا على جرايتكم حيث أصبحتم تتقاضون جراية أقل من التي كنتم تتقاضونها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.