من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضیحات حول تبعات الزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015 على العملة الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار، يشرفني إع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.