L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1484/2016 · 23/05/2016

حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 أفريل 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية احتساب الخصم من المورد على الأجور التي لا تتجاوز 5.000 دينار وذلك تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.