من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية احتساب الخصم من المورد على الأجور التي لا تتجاوز 5.000 دينار وذلك تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.