من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 20 ماي 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه تمكين أجرائك من الانتفاع بإخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5.000 دينار إلى الض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.