L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 166/2016 · 06/06/2016

طلب توضيحات حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 20 ماي 2016  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه تمكين أجرائك من الانتفاع بإخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5.000 دينار إلى الض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.