L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 581/2016 · 08/03/2016

حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور

من وزير المالية  إلى  السيد الممثل القانونى لشركة ************** الموضوع : حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور  المرجع: مكتوباكم بتاريخ 01 و 22 فيفري 2016  تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين ذكرتم بمقتضاهما أنه تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015 والتي شملت الأجر الأسا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.