L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 607/2016 · 09/03/2016

حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور

من وزير المالية  إلى  السيد وكيل شركة **************** الموضوع : حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015 والتي شملت الأجر الأساسي ومنحة النقل ومنحة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.