من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار تبعا للزيادات في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.