L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1176/2016 · 20/04/2016

حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 أفريل 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار تبعا للزيادات في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.