من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 ديسمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يتم إخضاع الجزء من الدخل السنوي الدي يفوق 5.000 دينار تبعا للزيادات العامة في الأجور لسنة 2015 في الأجور الاساسية إلى الضريبة حسب نسبة 20 % ، يشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.