L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1385/2016 · 16/05/2016

حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور

من وزير المالية  إلى  الموضوع :  حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 29 أفريل 2016  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبك معرفة كيفية احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة لأجراء شركتك المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين أصبح دخلهم الس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.