من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 29 أفريل 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبك معرفة كيفية احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة لأجراء شركتك المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين أصبح دخلهم الس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.