من وزير المالية
إلى
السيد وكيل شركة **************
الموضوع: حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015
يشرفني إعلامكم أنّه تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015 والتي شملت الأجر الأساسي ومنحة النقل ومنحة الحضور سيصبح العملة المعنيين بإعفاء دخلهم السنوي الصافي الذي ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.