L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 631/2013 · 10/03/2016

حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015

من وزير المالية  إلى  السيد وكيل شركة ************** الموضوع: حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015  يشرفني إعلامكم أنّه تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015 والتي شملت الأجر الأساسي ومنحة النقل ومنحة الحضور سيصبح العملة المعنيين بإعفاء دخلهم السنوي الصافي الذي ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.