من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب انتفاع جمعية " ***** " بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوباك الواردان بتاريخ 02 و08 مارس 2016.
تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه اللذين طلبت بمقتضاهما تمكين جمعية "*****" من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها الممو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.