حول طلب انتفاع جمعية " ***** " بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 931 2016 مارس 22 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول طلب انتفاع جمعيّة […]" […] " بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوباك الواردان بتاريخ 02 و08 مارس 2016.
تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه اللذين طلبت بمقتضاها تمكين جمعيّة "[…]" من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها الممولّة بهبة ممنوحة من صندوق […]"[…]"، يشرفني إعلامك أنّ إقتناءات الجمعيّة من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات الممولّة بهبة ممنوحة من صندوق […] في نطاق التعاون الدولي تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبكلّ الأداءات والمعاليم المستوجبة على رقم المعاملات والمتمثلة في المعلوم الموظف لفائدة صندوق القدرة التنافسية والمعلوم للمحافظة على البيئة والمعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي إذا تعلق الأمر بمنتجات خاضعة للمعاليم المذكورة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2016.
ويمنح توقيف العمل المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولّة عن طريق الهبة على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وتفضلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب انتفاع جمعية " ***** " بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب انتفاع جمعية "*****" بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب انتفاع جمعية****** بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة