حول طلب انتفاع جمعية " ***** " بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1595 2016 ماي 31 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول طلب انتفاع جمعيّة […]" […] " بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك بتاريخ 12 ماي 2016.
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه تمكين جمعيّة "[…]" من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها الممولّة بهبة ممنوحة من […]، يشرفني إعلامك أنّ إقتناءات الجمعيّة من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات الممولّة بهبة ممنوحة من […] في نطاق التعاون الدولي تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويمنح توقيف العمل المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية في حدود مبلغ الهبة الممنوحة من قبل […] على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وتفضلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام [؟] بتفويض [؟] [توقيع]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.