من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب انتفاع جمعية****** بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 21 جوان 2016.
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه تمكين جمعية "*****" من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها الممولة بهبة ممنوحة من الاتحاد الدولي لصون الط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.